|
 |
| |
|
| |
خدمات مرورية
|
| |
|
| |
21-
إجراء نقل ملكية رخصة سير دبلوماسية :
شروط ومتطلبات الإجراء :
|
| |
| |
•
إحضار خطاب من وزارة الخارجية يطلب نقل ملكية .
• عقد مبايعة من معرض مصرح له أو من السفارة مصدق من السفارة ووزارة
الخارجية .
• إرفاق الإستمارة مع اللوحات مع إيقاف السيارة داخل السفارة لحين
إكمال إجراء النقل .
• إرفاق صورة للمشتري من بطاقة الأحوال إذا كان مواطن أما إذا كان لغير
مواطن صورة الإقامة مع تعريف من الكفيل مصدق وإذا كان المشتري مؤسسة أو
شركة فيرفق خطاب نقل ملكية مصدق مع صورة من السجل التجاري .
• دفع الرسوم .
• ملف لحفظ الأوراق .
|
|
|
|
22-
إجراء تصدير سيارة لخارج المملكة :
شروط ومتطلبات الإجراء :
|
| |
| |
•
تعبئة النموذج الخاص بتصدير المركبة .
• إحضار استمارة السيارة أو البطاقة الجمركية إذا كانت السيارة جديدة .
• خطاب شحن من قبل الشركة الشاحنة .
• صورة بطاقة الأحوال للسعوديين .
• تعريف مصدق مع صورة الإقامة وجواز السفر لغير المواطن مع صورة رخصة
القيادة .
• ملف لحفظ الأوراق
|
|
| |
23-
إجراء تصدير سيارة دبلوماسية :
شروط ومتطلبات الإجراء :
|
| |
| |
•
إحضار خطاب وزارة الخارجية متضمن اسقاط كافة معلومات السيارة
الدبلوماسية مع طلب إذن التصدير ويوضح ميناء المغادرة والجهة المصدرة
إليها السيارة .
• إحضار الإستمارة الأصلية واللوحات الدبلوماسية .
|
|
| |
24-
إجراء تشليح سيارة :
شروط ومتطلبات الإجراء :
|
| |
| |
•
إستكمال النموذج متضمناً ما يفيد تشليح السيارة على أن يكون مصدقاً من
المكتب المرخص له بالتشليح من قبل إدارة الرخص .
• حضور مالك السيارة المراد تشليحها أو تفويض مصدق لمن ينوب عنه .
• إحضار الاستمارة واللوحات للسيارة المراد تشليحها .
• إحضار صورة من بطاقة الأحوال للمواطن أو صورة من الإقامة لغير
المواطن .
• ملف لحفظ الأوراق .
|
|
| |
25-
إجراء تشليح سيارة دبلوماسية :
شروط ومتطلبات الإجراء :
|
| |
| |
•
إحضار خطاب من وزارة الخارجية متضمن كافة معلومات السيارة الدبلوماسية
وطلب إصدار الإذن الخاص بالتشليح .
• إرفاق النموذج الخاص بالتشليح مختوم من صاحب المحل .
• حضور مالك السيارة المراد تشليحها أو مندوب السفارة .
• إحضار الإستمارة واللوحات للسيارة المراد تشليحها .
• ملف لحفظ الأوراق .
|
|
| |
26-
إجراء تعديل المسمى في المركبة :
شروط ومتطلبات الإجراء :
|
| |
| |
•
إحضار المركبة .
• إستكمال النموذج الخاص بطلب التعديل .
• حضور صاحب السيارة أو تفويض مصدق لمن ينوب عنه بطلب تعديل المسمى .
• إحضار الإستمارة الأصلية وصورة بطاقة المالك .
|
|
| |
27-
إجراء تغيير لون سيارة :
شروط ومتطلبات الإجراء :
|
| |
| |
•
استكمال بيانات النموذج المخصص لذلك .
• حضور مالك السيارة أو من ينوب عنه بتفويض مصدق بطلب تغيير لون
السيارة .
• إحضار استمارة السيارة الأصلية مع صورة بطاقة الأحوال الشخصية أما
بالنسبة لغير المواطنين فتحضر صورة الإقامة .
• عند إكتمال تغيير اللون تحضر السيارة للكشف عليها ليتم التعديل في
الإستمارة والحاسب الآلي .
|
|
| |
28-
إجراء سبك لوحات :
شروط ومتطلبات الإجراء :
|
| |
| |
•
استكمال بيانات النموذج المخصص لذلك .
• في حالة فقدان لوحة واحدة أو كلتا اللوحتين أو تلف إحداهما أو كلاهما
.
• إحضار تعميم من الشرطة بما يفيد الفقدان .
• الإعلان في إحدى الصحف المحلية .
• إحضار محضر رسمي إذا ما كانت اللوحة مفقودة أو تالفة نتيجة حادث
مروري .
• إحضار صورة الإستمارة وصورة بطاقة الأحوال للمالك أو صورة السجل
التجاري إذا كان المالك مؤسسة أو شركة أو الإقامة إذا كان الملك غير
مواطن .
في حالة فقدان
اللوحة أو اللوحات خارج المملكة :
• تعبئة النموذج المخصص لذلك .
• إحضار ما يثبت إبلاغه للسلطات في الدولة التي فقدت بها .
• تسليم الاستمارة ليتم إستكمال إجراءات صرف إستمارة ولوحات برقم آخر
بعد دفع الرسوم .
|
|
| |
29-
إجراء تجديد لوحات لعدم وضوحها :
شروط ومتطلبات الإجراء :
|
| |
| |
•
تعبئة النموذج الخاص لسبك اللوحة من قبل الجهة المختصة .
• إحضار اللوحات ليتم إستبدالها بجديدة .
• دفع الرسوم المترتبة على ذلك .
• ملف لحفظ الأوراق .
|
|
| |
30-
إجراء الفحص الفني :
شروط ومتطلبات الإجراء :
|
| |
| |
•
إحضار المركبة المراد فحصها .
• إحضار رخصة سير المركبة .
• دفع التكاليف المترتبة على الفحص .
• تصديق شهادة الفحص من قبل مكتب الرخص .
|
|
| |
»
العودة للأعلى
|
| |
|